الشهيد الأول

236

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ويشكل بالجهالة فيبطل ، إلَّا بالتبعيّة كما قاله الفاضل ( 1 ) . ومنع الشيخ ( 2 ) من بيع البطَّيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدوّ الصلاح ، إلَّا بشرط القطع ، والوجه الجواز . ويحمل الإطلاق على بدوّ الصلاح . ويجوز بيع الزرع قائماً وحصيداً ، بارزاً كان أولا ، وبيع سنبله خاصّة ، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل ، إلَّا مع القصل ، والوجه الجواز . والحصاد على المشتري ، وكذا لو باعه قصيلًا ، ولو أبى قصله البائع أو تركه بأُجرة ، وكذا الثمرة بشرط الصرام . ولو باعها مطلقاً وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً من بسر أو رطب أو تركه أو عنب أو زبيب أو طلاء . ولو اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين ، والحمل على أقلّ المراتب ، لأنّه المتيقّن ، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري ، واستثناء البائع الثمرة كذلك . والسقي لكلّ منهما جائز ما لم يتضرّر ، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري ، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة ، مشترياً كان أو بائعا . نعم يقتصر على الضروري ، فإن تنازعا حكم بالعرف . ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن . ولو اشترى نخلًا بشرط قطعه جذوعاً وجب الفور ، إلَّا أن يشترط التأخير إلى أجل معيّن فيجب ، ويسقى لو افتقر إليه . ولو أخّره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر ( 3 ) للمشتري ، وعليه أُجرة الأرض ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 502 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 114 . ( 3 ) في باقي النسخ : فهو للمشتري .